قانون الإسكان المادة 161 1. الاختيار والوضع القانوني لمجلس المناطق الصغيرة. معلومات حول التغييرات




المادة 161.1 من قانون الإسكان في الاتحاد الروسي. نصيحة مبنى سكني

1. إذا كان في مبنى سكنيلم يتم إنشاء جمعية لأصحاب المنازل أو لا تتم إدارة هذا المبنى من قبل جمعية إسكان أو تعاونية استهلاكية متخصصة أخرى، وفي نفس الوقت يوجد أكثر من أربع شقق في هذا المبنى، وأصحاب المباني في هذا المبنى في ملكيتهم العامة ويلزم الاجتماع لانتخاب مجلس المبنى السكني من بين أصحاب المباني في هذا المبنى. لا يتم تسجيل مجلس مبنى سكني لدى السلطات المحلية أو الهيئات الأخرى.

2. في الحالات المحددة في الجزء 1 من هذه المادة، بشرط أنه خلال سنة تقويمية لم يتم اتخاذ قرار انتخاب مجلس مبنى سكني من قبل أصحاب المبنى أو لم يتم تنفيذ القرار المقابل، فإن هيئة الحكومة المحلية ، في غضون ثلاثة أشهر، يعقد اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، ويتضمن جدول أعماله قضايا تتعلق بانتخاب مجلس مبنى سكني في هذا المبنى، بما في ذلك رئيس مجلس هذا المبنى، أو إنشاء جمعية لأصحاب المنازل في هذا المبنى.

3. لا يجوز انتخاب مجلس مبنى سكني فيما يتعلق بعدة مباني سكنية.

4. يتم تحديد عدد أعضاء مجلس المبنى السكني في اجتماع عام لأصحاب المباني في المبنى السكني. ما لم ينص على خلاف ذلك بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم تحديد عدد أعضاء مجلس المبنى السكني مع الأخذ في الاعتبار عدد المداخل والطوابق والشقق المتوفرة في المبنى.

5. مجلس مبنى سكني:

1) ضمان تنفيذ قرارات الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني؛

2) يقدم إلى الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، كقضايا للمناقشة، مقترحات بشأن إجراءات استخدام الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، بما في ذلك قطعة أرضالذي يقع عليه المنزل، بشأن إجراءات تخطيط وتنظيم أعمال الصيانة والإصلاح الملكية المشتركةفي مبنى سكني، بشأن إجراءات مناقشة مشاريع الاتفاقيات التي أبرمها أصحاب المباني في هذا المبنى فيما يتعلق بالملكية المشتركة في هذا المبنى وتوفيرها خدمات، وكذلك المقترحات بشأن قضايا اختصاص مجلس مبنى سكني واللجان المنتخبة والمقترحات الأخرى بشأن القضايا التي لا يتعارض اتخاذ القرارات بشأنها مع هذا القانون؛

3) يقدم مقترحات لأصحاب المباني في مبنى سكني بشأن قضايا تخطيط إدارة مبنى سكني، وتنظيم هذه الإدارة، وصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في هذا المبنى؛

4) يقدم إلى أصحاب المباني في مبنى سكني، قبل النظر في الاجتماع العام لأصحاب المباني في هذا المبنى، استنتاجه بشأن شروط مشاريع الاتفاقيات المقترحة للنظر فيها في هذا الاجتماع العام. إذا تم انتخاب لجنة في مبنى سكني لتقييم مشاريع العقود، فسيتم تقديم الاستنتاج المحدد من قبل مجلس هذا المبنى مع هذه اللجنة؛

5) يمارس الرقابة على تقديم الخدمات و (أو) أداء العمل في إدارة مبنى سكني وصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني وجودة خدمات المرافق المقدمة لأصحاب الوحدات السكنية و المباني غير السكنيةفي مبنى سكني ومستخدمي هذه المباني، بما في ذلك المباني التي تشكل جزءًا من الملكية المشتركة في هذا المبنى؛

6) تقديم تقرير عن العمل المنجز للموافقة عليه إلى الاجتماع العام السنوي لأصحاب المباني في مبنى سكني.

7) يتخذ قرارات بشأن الإصلاح الحالي للممتلكات المشتركة في مبنى سكني إذا تم اتخاذ القرار المقابل من قبل الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني وفقًا للفقرة 4.2 من الجزء 2 من المادة 44 من هذا القانون.

6. من بين أعضاء مجلس مبنى سكني، في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم انتخاب رئيس مجلس المبنى السكني.

7. يدير رئيس مجلس المبنى السكني الأنشطة الحالية لمجلس المبنى السكني ويكون مسؤولاً أمام الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني.

8. رئيس مجلس إدارة عمارة سكنية:

1) قبل أن يتخذ الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني قرارًا بشأن إبرام اتفاقية إدارة لمبنى سكني، يحق له الدخول في مفاوضات بشأن الشروط الاتفاقية المذكورةوفي الإدارة المباشرة لمبنى سكني، يحق لأصحاب المباني في هذا المبنى الدخول في مفاوضات بشأن شروط العقود المحددة في الجزأين 1 و 2 من المادة 164 من هذا القانون؛

2) يلفت انتباه الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني إلى نتائج المفاوضات حول القضايا المحددة في الفقرة 1 من هذا الجزء؛

3) على أساس التوكيل الصادر من أصحاب المباني في مبنى سكني، يبرم، وفقًا للشروط المحددة في قرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في هذا المبنى، اتفاقية إدارة لمبنى سكني أو الاتفاقيات المحددة في الجزأين 1 و 2 من المادة 164 من هذا القانون. بموجب اتفاقية إدارة مبنى سكني، فإن جميع مالكي المباني في المبنى السكني الذين منحوا رئيس مجلس إدارة المبنى السكني صلاحيات مصدقة من خلال هذه التوكيلات يكتسبون الحقوق ويصبحون ملزمين. يحق لأصحاب المباني في مبنى سكني أن يطلبوا من منظمة الإدارة نسخة من هذه الاتفاقية، وفي حالة الإدارة المباشرة لمبنى سكني، وأصحاب المباني في هذا المبنى، نسخ من الاتفاقيات المبرمة مع الأشخاص الذين يقدمون الخدمات و (أو) أداء أعمال صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في هذا المبنى من الأشخاص المحددين؛

4) يمارس الرقابة على الوفاء بالالتزامات بموجب العقود المبرمة لتقديم الخدمات و (أو) أداء العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني على أساس التوكيل الصادر عن أصحاب المباني في مبنى سكني، يوقع شهادات القبول للخدمات المقدمة و (أو) العمل المنجز على المحتوى و الإصلاحات الحاليةالملكية المشتركة في مبنى سكني، أعمال انتهاك معايير الجودة أو تكرار تقديم الخدمات و (أو) أداء العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، أعمال الفشل في تقديم خدمات المرافق أو توفير خدمات المرافق ذات الجودة غير الكافية، وترسل أيضًا الطعون إلى الهيئات الحكومية المحلية بشأن فشل منظمة الإدارة في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الجزء 2 من المادة 162 من هذا القانون؛

5) على أساس التوكيل الصادر من أصحاب المباني في مبنى سكني، يعمل أمام المحكمة كممثل لأصحاب المباني في هذا المبنى في المسائل المتعلقة بإدارة هذا المبنى وتوفير المرافق.

6) يتخذ القرارات بشأن القضايا التي يتم تحويلها لاتخاذ قرار بشأنها إلى رئيس مجلس مبنى سكني وفقًا لقرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني المعتمد وفقًا للفقرة 4.3 من الجزء 2 من المادة 44 من هذا القانون.

8.1. يحق للاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني اتخاذ قرار بشأن دفع المكافآت لأعضاء مجلس المبنى السكني، بما في ذلك رئيس مجلس المبنى السكني. ويجب أن يتضمن هذا القرار شروط وإجراءات دفع الأجر المحدد، وكذلك إجراءات تحديد حجمه.

9. يعمل مجلس المبنى السكني حتى إعادة انتخابه في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني أو في حالة اتخاذ قرار بإنشاء جمعية أصحاب المنازل حتى انتخاب مجلس إدارة جمعية أصحاب المنازل.

10. يخضع مجلس المبنى السكني لإعادة انتخابه في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني كل عامين، ما لم يتم تحديد فترة مختلفة بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في دولة معينة مبنى. في حالة عدم القبول وقت محددفي الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم تمديد قرار إعادة انتخاب مجلس المبنى السكني، وتمتد صلاحيات مجلس المبنى السكني لنفس الفترة. في حالة الأداء غير السليم لواجباته، يجوز إعادة انتخاب مجلس مبنى سكني في وقت مبكر من قبل الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني.

11. إعداد المقترحات ل القضايا الفرديةفيما يتعلق بإدارة مبنى سكني، يمكن انتخاب لجان أصحاب المباني في مبنى معين، وهي هيئات استشارية جماعية لإدارة المبنى السكني.

12. يتم انتخاب لجان أصحاب المباني في مبنى سكني بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني أو بقرار من مجلس المبنى السكني.

13. اجتماع عامقد يقرر أصحاب المباني في مبنى سكني استخدام النظام أو غيره نظام معلوماتمع الأخذ في الاعتبار وظائف هذه الأنظمة في أنشطة مجلس مبنى سكني، ورئيس مجلس مبنى سكني، وعمولات أصحاب المباني في مبنى سكني إذا تم انتخابهم، وكذلك على تحديد الأشخاص المصرح لهم، نيابة عن أصحاب المباني في مبنى سكني، بضمان أنشطة المجلس المذكور، ورئيسه، ولجانه.

1. إذا لم يتم إنشاء جمعية أصحاب المنازل في مبنى سكني أو لا تتم إدارة المبنى من قبل تعاونية إسكان أو تعاونية استهلاكية متخصصة أخرى ويوجد أكثر من أربع شقق في هذا المبنى، فإن أصحاب المباني في هذا المبنى في ويُطلب من اجتماعهم العام انتخاب مجلس للمنازل السكنية من بين أصحاب المباني في هذا المنزل. لا يتم تسجيل مجلس مبنى سكني لدى السلطات المحلية أو الهيئات الأخرى.

2. في الحالات المحددة في الجزء 1 من هذه المادة، بشرط أنه خلال سنة تقويمية لم يتم اتخاذ قرار انتخاب مجلس مبنى سكني من قبل أصحاب المبنى أو لم يتم تنفيذ القرار المقابل، فإن هيئة الحكومة المحلية ، في غضون ثلاثة أشهر، يعقد اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، ويتضمن جدول أعماله قضايا تتعلق بانتخاب مجلس مبنى سكني في هذا المبنى، بما في ذلك رئيس مجلس هذا المبنى، أو إنشاء جمعية لأصحاب المنازل في هذا المبنى.

3. لا يجوز انتخاب مجلس مبنى سكني فيما يتعلق بعدة مباني سكنية.

4. يتم تحديد عدد أعضاء مجلس المبنى السكني في اجتماع عام لأصحاب المباني في المبنى السكني. ما لم ينص على خلاف ذلك بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم تحديد عدد أعضاء مجلس المبنى السكني مع الأخذ في الاعتبار عدد المداخل والطوابق والشقق المتوفرة في المبنى.

5. مجلس مبنى سكني:

  • 1) ضمان تنفيذ قرارات الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني؛
  • 2) يقدم إلى الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، كأسئلة للمناقشة، مقترحات بشأن إجراءات استخدام الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، بما في ذلك قطعة الأرض التي يقع عليها هذا المنزل، بشأن إجراءات التخطيط وتنظيم العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، بشأن إجراءات مناقشة مشاريع الاتفاقيات التي أبرمها أصحاب المباني في مبنى معين فيما يتعلق بالملكية المشتركة في مبنى معين وتوفير المرافق، كما وكذلك المقترحات المتعلقة بقضايا اختصاص مجلس المبنى السكني واللجان المنتخبة والمقترحات الأخرى بشأن القضايا التي يتم اتخاذ القرارات بشأنها لا تتعارض مع هذا القانون؛
  • 3) يقدم مقترحات لأصحاب المباني في مبنى سكني بشأن قضايا تخطيط إدارة مبنى سكني، وتنظيم هذه الإدارة، وصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في هذا المبنى؛
  • 4) يقدم إلى أصحاب المباني في مبنى سكني، قبل النظر في الاجتماع العام لأصحاب المباني في هذا المبنى، استنتاجه بشأن شروط مشاريع الاتفاقيات المقترحة للنظر فيها في هذا الاجتماع العام. إذا تم انتخاب لجنة في مبنى سكني لتقييم مشاريع العقود، فسيتم تقديم الاستنتاج المحدد من قبل مجلس هذا المبنى مع هذه اللجنة؛
  • 5) يمارس الرقابة على تقديم الخدمات و (أو) أداء العمل في إدارة مبنى سكني وصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني وجودة المرافق المقدمة لأصحاب المباني السكنية وغير السكنية في مبنى سكني ومستخدمو هذه المباني، بما في ذلك المباني، المدرجة في الملكية المشتركة في هذا المنزل؛
  • 6) تقديم تقرير عن العمل المنجز للموافقة عليه في الاجتماع العام السنوي لأصحاب المباني في مبنى سكني؛
  • 7) يتخذ قرارات بشأن الإصلاح الحالي للممتلكات المشتركة في مبنى سكني إذا تم اتخاذ القرار المقابل من قبل الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني وفقًا للفقرة 4.2 من الجزء 2 من المادة 44 من هذا القانون.

6. من بين أعضاء مجلس مبنى سكني، في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم انتخاب رئيس مجلس المبنى السكني.

7. يدير رئيس مجلس المبنى السكني الأنشطة الحالية لمجلس المبنى السكني ويكون مسؤولاً أمام الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني.

8. رئيس مجلس إدارة عمارة سكنية:

  • 1) قبل أن يتخذ الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني قرارًا بشأن إبرام اتفاقية إدارة لمبنى سكني، والحق في الدخول في مفاوضات بشأن شروط الاتفاقية المحددة، وفي حالة الإدارة المباشرة للمبنى السكني مبنى سكني، يحق لأصحاب المباني في هذا المبنى الدخول في مفاوضات بشأن شروط الاتفاقيات المحددة في الجزأين 1 و 2 المادة 164 من هذا القانون؛
  • 2) يلفت انتباه الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني إلى نتائج المفاوضات حول القضايا المحددة في الفقرة 1 من هذا الجزء؛
  • 3) على أساس التوكيل الصادر من أصحاب المباني في مبنى سكني، يبرم، وفقًا للشروط المحددة في قرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في هذا المبنى، اتفاقية إدارة لمبنى سكني أو الاتفاقيات المحددة في الجزأين 1 و 2 من المادة 164 من هذا القانون. بموجب اتفاقية إدارة مبنى سكني، فإن جميع مالكي المباني في المبنى السكني الذين منحوا رئيس مجلس إدارة المبنى السكني صلاحيات مصدقة من خلال هذه التوكيلات يكتسبون الحقوق ويصبحون ملزمين. يحق لأصحاب المباني في مبنى سكني أن يطلبوا من منظمة الإدارة نسخة من هذه الاتفاقية، وفي حالة الإدارة المباشرة لمبنى سكني، وأصحاب المباني في هذا المبنى، نسخ من الاتفاقيات المبرمة مع الأشخاص الذين يقدمون الخدمات و (أو) أداء أعمال صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في هذا المبنى من الأشخاص المحددين؛
  • 4) يمارس الرقابة على الوفاء بالالتزامات بموجب العقود المبرمة لتقديم الخدمات و (أو) أداء العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني على أساس التوكيل الصادر عن أصحاب المباني في مبنى سكني، يوقع شهادات القبول للخدمات المقدمة و (أو) العمل المنجز على الصيانة والإصلاح الحالي للممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وأعمال انتهاك معايير الجودة أو تكرار تقديم الخدمات و (أو) أداء العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وأعمال الفشل في توفير المرافق أو توفير خدمات المرافق ذات الجودة غير الكافية، وكذلك إرسال الطعون إلى الهيئات الحكومية المحلية بشأن فشل منظمة الإدارة في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الجزء 2 من المادة 162 من هذا القانون؛
  • 5) على أساس التوكيل الصادر من أصحاب المباني في مبنى سكني، يعمل أمام المحكمة كممثل لأصحاب المباني في هذا المبنى في المسائل المتعلقة بإدارة هذا المبنى وتوفير المرافق؛
  • 6) يتخذ القرارات بشأن القضايا التي يتم تحويلها لاتخاذ قرار بشأنها إلى رئيس مجلس مبنى سكني وفقًا لقرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني المعتمد وفقًا للفقرة 4.3 من الجزء 2 من المادة 44 من هذا القانون.

8.1. يحق للاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني اتخاذ قرار بشأن دفع المكافآت لأعضاء مجلس المبنى السكني، بما في ذلك رئيس مجلس المبنى السكني. ويجب أن يتضمن هذا القرار شروط وإجراءات دفع الأجر المحدد، وكذلك إجراءات تحديد حجمه.

9. يعمل مجلس المبنى السكني حتى إعادة انتخابه في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني أو في حالة اتخاذ قرار بإنشاء جمعية أصحاب المنازل حتى انتخاب مجلس إدارة جمعية أصحاب المنازل.

10. يخضع مجلس المبنى السكني لإعادة انتخابه في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني كل عامين، ما لم يتم تحديد فترة مختلفة بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في دولة معينة مبنى. في حالة الأداء غير السليم لواجباته، يجوز إعادة انتخاب مجلس مبنى سكني في وقت مبكر من قبل الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني.

11. لإعداد مقترحات بشأن بعض القضايا المتعلقة بإدارة مبنى سكني، يجوز انتخاب لجان أصحاب المباني في مبنى معين، وهي هيئات استشارية جماعية لإدارة المبنى السكني.

12. يتم انتخاب لجان أصحاب المباني في مبنى سكني بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني أو بقرار من مجلس المبنى السكني.

13. يجوز للاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني اتخاذ قرار بشأن استخدام نظام أو نظام معلومات آخر، مع مراعاة وظائف هذه الأنظمة في أنشطة مجلس المبنى السكني، رئيس مجلس المبنى السكني، وعمولات أصحاب المباني في المبنى السكني إذا تم انتخابهم، وكذلك تحديد الأشخاص الذين، نيابة عن أصحاب المباني في مبنى سكني، المصرح لهم بضمان أنشطة المبنى السكني المحدد المجلس ورئيسه واللجان.

ملحوظة:
ينطبق القسم الثامن أيضًا على العلاقات الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة مسبقًا لإدارة المباني السكنية (القانون الاتحادي الصادر في 29 ديسمبر 2004 رقم 189-FZ).

المادة 161اختيار طريقة لإدارة مبنى سكني. المتطلبات العامةلإدارة مبنى سكني

1. يجب أن تضمن إدارة المبنى السكني ظروف معيشية مواتية وآمنة للمواطنين، والصيانة المناسبة للممتلكات المشتركة في المبنى السكني، وحل المشكلات المتعلقة باستخدام الممتلكات المذكورة، فضلاً عن توفير المرافق للمواطنين الذين يعيشون في مثل هذا المبنى السكني. مبنى. حكومة الاتحاد الروسييضع معايير وقواعد لإدارة المباني السكنية.
(بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 4 يونيو 2011 رقم 123-FZ)
1.1. يجب إجراء الصيانة المناسبة للملكية المشتركة لأصحاب المباني في مبنى سكني وفقًا لمتطلبات تشريعات الاتحاد الروسي، بما في ذلك في مجال ضمان الرفاهية الصحية والوبائية للسكان، التنظيم الفني، والسلامة من الحرائق، وحماية حقوق المستهلك، ويجب التأكد من:

1) الامتثال لمتطلبات موثوقية وسلامة مبنى سكني؛
2) سلامة حياة وصحة المواطنين والممتلكات فرادى، ملكية الكيانات القانونيةوممتلكات الدولة والبلدية؛
3) توافر استخدام المباني والممتلكات الأخرى المدرجة في الملكية المشتركة لأصحاب المباني في مبنى سكني؛
4) الامتثال للحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب المباني في مبنى سكني، وكذلك الأشخاص الآخرين؛
5) الاستعداد المستمر للمرافق وأجهزة القياس وغيرها من المعدات التي تشكل جزءًا من الملكية المشتركة لأصحاب المباني في مبنى سكني، لتوفير الموارد اللازمة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين الذين يعيشون في مبنى سكني، وفقًا لـ قواعد توفير وتعليق وتقييد توفير خدمات المرافق لأصحاب ومستخدمي المباني في المباني السكنية و المباني السكنيةأنشأتها حكومة الاتحاد الروسي.
(الجزء 1.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 06/04/2011 N 123-FZ)

1.2. يتم تحديد الحد الأدنى من قائمة الخدمات والأعمال اللازمة لضمان الصيانة المناسبة للملكية المشتركة في مبنى سكني، وإجراءات توفيرها وتنفيذها من قبل حكومة الاتحاد الروسي.
(الجزء 1.2 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 06/04/2011 N 123-FZ)
1.3. يتم تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإدارة المباني السكنية على أساس ترخيص تنفيذها، باستثناء الحالة التي يتم فيها تنفيذ هذه الأنشطة من قبل جمعية أصحاب المنازل أو تعاونية الإسكان أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة والحالة المنصوص عليها في الباب 3 من المادة 200 من هذا القانون.
(الجزء 1.3 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 21 يوليو 2014 رقم 255-FZ)
2. يجب على أصحاب المباني في مبنى سكني اختيار إحدى طرق إدارة المبنى السكني:

1) الإدارة المباشرة لأصحاب المباني في مبنى سكني لا يزيد عدد الشقق فيه عن ثلاثين؛
(تحرير) القوانين الفدراليةبتاريخ 21 يوليو 2014 رقم 255-FZ، بتاريخ 29 يونيو 2015 رقم 176-FZ)
2) إدارة جمعية أصحاب المنازل أو جمعية الإسكان التعاونية أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة؛
3) إدارة المنظمة الإدارية.

ملحوظة:
للحصول على تفاصيل حول تطبيق الجزء 2.1 من المادة 161 فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة البلدية، راجع الجزء 9 من المادة 23 من القانون الاتحادي الصادر في 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ.

2.1. عند القيام بالإدارة المباشرة لمبنى سكني من قبل أصحاب المباني في هذا المبنى، يقوم الأشخاص الذين يقومون بأعمال صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، بتوفير إمدادات المياه الباردة والساخنة وتنفيذ الصرف الصحي وإمدادات الكهرباء وإمدادات الغاز (بما في ذلك توريد الغاز المنزلي في اسطوانات)، والتدفئة (إمدادات الحرارة، بما في ذلك توريد الوقود الصلب في وجود موقد التدفئة)، وإدارة النفايات البلدية الصلبة، هي المسؤولة أمام أصحاب المباني في هذا المنزل للوفاء التزاماتهم وفقًا للاتفاقيات المبرمة ، وكذلك وفقًا للقواعد التي وضعتها حكومة الاتحاد الروسي لصيانة الممتلكات العامة في مبنى سكني ، وقواعد توفير خدمات المرافق وتعليقها والحد منها لأصحاب ومستخدمي المباني في المباني السكنية والمباني السكنية.
(الجزء 2.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 4 يونيو 2011 N 123-FZ؛ بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ)
2.2. عند إدارة مبنى سكني من قبل جمعية أصحاب المنازل أو تعاونية الإسكان أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة، تكون الشراكة أو التعاونية المذكورة مسؤولة عن صيانة الملكية المشتركة في هذا المبنى وفقًا لمتطلبات اللوائح الفنية والقواعد التي يحددها حكومة الاتحاد الروسي لصيانة الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، لتوفير خدمات المرافق اعتمادًا على مستوى تحسين منزل معين، والذي يجب أن تفي جودته بمتطلبات القواعد التي وضعتها حكومة الاتحاد الروسي الاتحاد الروسي بشأن توفير وتعليق وتقييد توفير خدمات المرافق لأصحاب ومستخدمي المباني في المباني السكنية والمباني السكنية. يجوز للشراكة أو التعاونية المذكورة تقديم الخدمات و (أو) القيام بأعمال صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني بمفردها أو جذب الأشخاص الذين يقومون بأنواع الأنشطة ذات الصلة على أساس العقود. عند إبرام اتفاقية لإدارة مبنى سكني مع منظمة إدارية، تمارس الشراكة أو التعاونية المحددة السيطرة على وفاء منظمة الإدارة بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير جميع الخدمات و (أو) أداء العمل الذي يضمن الصيانة المناسبة للملكية المشتركة في هذا المبنى، وتوفير خدمات المرافق اعتمادًا على مستوى تحسين منزل معين، والذي يجب أن تفي جودته بمتطلبات القواعد التي وضعتها حكومة الاتحاد الروسي لتوفير وتعليق والقيود على توفير خدمات المرافق لأصحاب ومستخدمي المباني في المباني السكنية والمباني السكنية.
(الجزء 2.2 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 06/04/2011 N 123-FZ)
2.3. عند إدارة مبنى سكني من قبل منظمة إدارية، فهي مسؤولة أمام أصحاب المباني في المبنى السكني عن توفير جميع الخدمات و (أو) أداء العمل الذي يضمن الصيانة المناسبة للملكية المشتركة في هذا المبنى و يجب أن تفي جودتها بمتطلبات اللوائح الفنية وقواعد الصيانة التي وضعتها حكومة الاتحاد الروسي للملكية المشتركة في مبنى سكني، لتوفير خدمات المرافق اعتمادًا على مستوى تحسين المبنى، الذي يجب أن تلبي جودته متطلبات القواعد التي وضعتها حكومة الاتحاد الروسي لتوفير وتعليق وتقييد تقديم خدمات المرافق لأصحاب ومستخدمي المباني في المباني السكنية والمباني السكنية.
(الجزء 2.3 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 06/04/2011 N 123-FZ)

ملحوظة:
إذا قمت بتغيير طريقة إدارة المباني السكنية أو حددت منظمة إدارية، فيمكنك أن تقرر الحفاظ على الإجراء السابق لتوفير خدمات المرافق والمدفوعات لهم (القانون الاتحادي الصادر في 29 يونيو 2015 N 176-FZ).

3. يتم اختيار طريقة إدارة المبنى السكني في الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني ويمكن اختيارها وتغييرها في أي وقت بناءً على قرارها. قرار الاجتماع العام بشأن اختيار طريقة الإدارة إلزامي لجميع أصحاب المباني في مبنى سكني.

4. تعقد هيئة الحكومة المحلية، بالطريقة التي حددتها حكومة الاتحاد الروسي، مسابقة مفتوحة لاختيار منظمة إدارية، إذا كان أصحاب المباني في شقة خلال عام قبل تاريخ المسابقة المذكورة لم يختر المبنى طريقة لإدارة هذا المبنى أو إذا تم اتخاذ قرار لاختيار طريقة لإدارة هذا المنزل لم يتحقق. يتم إجراء مسابقة مفتوحة أيضًا إذا لم يتم اختيار طريقة لإدارة هذا المبنى، قبل انتهاء اتفاقية الإدارة لمبنى سكني، نتيجة لمنافسة مفتوحة، أو إذا تم اتخاذ القرار لاختيار طريقة للإدارة لم يتم تنفيذ هذا المبنى.
(بصيغتها المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 29 ديسمبر 2006 N 251-FZ، بتاريخ 23 يوليو 2008 N 160-FZ، بتاريخ 27 يوليو 2010 N 237-FZ)
4.1. يتم نشر المعلومات حول المنافسة المفتوحة لاختيار منظمة الإدارة على الموقع الرسمي للاتحاد الروسي على شبكة معلومات الإنترنت والاتصالات لنشر معلومات حول تقديم العطاءات (يشار إليه فيما بعد بالموقع الرسمي على الإنترنت). تحدد حكومة الاتحاد الروسي الموقع الرسمي على الإنترنت والهيئة المخولة بصيانته. قبل أن تحدد حكومة الاتحاد الروسي موقعًا رسميًا على الإنترنت، يتم نشر إشعار بالمنافسة المفتوحة على الموقع الرسمي للبلدية على شبكة المعلومات والاتصالات على الإنترنت، ويتم نشره أيضًا في المنشور المطبوع الرسمي المخصص للنشر معلومات عن وضع أوامر لاحتياجات البلدية . يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بالمسابقة المذكورة متاحة للمراجعة لجميع الأطراف المعنية دون فرض أي رسوم. يتم نشر معلومات حول نتائج مسابقة مفتوحة على الموقع الإلكتروني لشبكة معلومات الإنترنت والاتصالات، والتي تم نشر معلومات حول إجرائها، في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تحديد هذه النتائج، ويتم نشرها أيضًا في نشرة رسمية مطبوعة نشرت فيها معلومات حول تنفيذها.
(الجزء 4.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 6 ديسمبر 2011 N 401-FZ)
5. تقوم الهيئة الحكومية المحلية، خلال عشرة أيام من تاريخ المسابقة المفتوحة المنصوص عليها في الجزء الرابع من هذه المادة، بإخطار جميع أصحاب المباني في مبنى سكني بنتائج المسابقة المذكورة وشروط اتفاقية الإدارة الخاصة بها. هذا المبنى. يتعين على أصحاب المباني في مبنى سكني إبرام اتفاقية إدارة لهذا المبنى مع منظمة إدارة يتم اختيارها بناءً على نتائج المنافسة المفتوحة المنصوص عليها في الجزء 4 من هذه المادة، بالطريقة المنصوص عليها في المادة 445 القانون المدنيالاتحاد الروسي.
6. تقوم هيئة الحكومة المحلية، في موعد لا يتجاوز شهر قبل انتهاء مدة اتفاقية إدارة المبنى السكني المحددة في الجزء 5 من هذه المادة، بعقد اجتماع لأصحاب المباني في هذا المبنى لاتخاذ قرار بشأن اختيار طريقة إدارة هذا المنزل، إذا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار مسبقًا وفقًا للجزء 3 من هذه المادة.
(بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 29 ديسمبر 2006 N 251-FZ)
7. يجوز لأي مالك لمبنى سكني أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لإلزام الحكومات المحلية باختيار منظمة إدارية وفقًا لأحكام الجزء 4 من هذه المادة.
8. يُسمح بإبرام اتفاقية لإدارة مبنى سكني دون إجراء مسابقة مفتوحة منصوص عليها في الجزأين 4 و 13 من هذه المادة إذا تم إعلان بطلان المنافسة المذكورة وفقًا للقانون.
(بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 5 أبريل 2013 N 38-FZ)
8.1. لا يجوز إبرام اتفاقية إدارة مبنى سكني بناءً على نتائج مسابقة مفتوحة أو في حالة إعلان بطلان المسابقة المذكورة، قبل عشرة أيام من تاريخ نشر المعلومات حول نتائج المسابقة المذكورة على الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت. لا ينطبق هذا الشرط حتى تحدد حكومة الاتحاد الروسي موقعًا رسميًا على الإنترنت.
(الجزء 8.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 6 ديسمبر 2011 رقم 401-FZ)
9. يمكن إدارة المبنى السكني من قبل منظمة إدارة واحدة فقط.
9.1. لم تعد صالحة في 1 سبتمبر 2014. - القانون الاتحادي الصادر في 21 يوليو 2014 رقم 255-FZ.

ملحوظة:
الجزء 10 الفن. يسري القرار رقم 161 حتى 01/01/2018 بالسنوات. موسكو وسانت بطرسبرغ وسيفاستوبول - حتى 01/07/2019. في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي التي أبرمت اتفاقيات بشأن تشغيل الإسكان والخدمات المجتمعية لنظام المعلومات الجغرافية، لا ينطبق ذلك بعد 4 أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ (القانون الاتحادي الصادر في 21 يوليو 2014 رقم 263 -FZ).

10. يجب أن توفر منظمة الإدارة حرية الوصول إلى المعلومات حول المؤشرات الرئيسية لأنشطتها المالية والاقتصادية، وحول الخدمات المقدمة والعمل المنجز لصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وحول إجراءات وشروط توفيرها وتنفيذها، فيما يتعلق بتكلفتها، على الأسعار (التعريفات) للموارد اللازمة لتقديم الخدمات العامة، وفقًا لمعيار الكشف عن المعلومات المعتمد من قبل حكومة الاتحاد الروسي. تفاصيل الكشف عن المعلومات حول أنشطة إدارة مبنى سكني وتوفير مراجعة المستندات المنصوص عليها في هذا القانون أو جمعية أصحاب المنازل أو تعاونية الإسكان أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة التي تدير مبنى سكنيًا (دون إبرام اتفاقية مع الإدارة المنظمة) بموجب معيار الكشف عن المعلومات هذا. تتم مراقبة الامتثال لمعيار الكشف عن المعلومات من قبل هذه الشراكة أو التعاونية أو منظمة الإدارة من قبل السلطات التنفيذية المعتمدة للكيانات المكونة للاتحاد الروسي، المحددة في الجزء 2 من المادة 20 من هذا القانون، بالطريقة المنصوص عليها من قبل السلطة التنفيذية الفيدرالية المرخصة من قبل حكومة الاتحاد الروسي.
(الجزء 10 بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي الصادر في 21 يوليو 2014 رقم 263-FZ)

ملحوظة:
الجزء 10.1 الفن. يطبق القرار رقم 161 تاريخ 01/07/2017 على أراضي كافة المناطق وفي المدن. موسكو وسانت بطرسبرغ وسيفاستوبول - اعتبارًا من 01/07/2019 (القانون الاتحادي بتاريخ 21/07/2014 N 263-FZ).

10.1. تلتزم منظمة الإدارة بتوفير الوصول المجاني إلى المعلومات حول المؤشرات الرئيسية لأنشطتها المالية والاقتصادية، وحول الخدمات المقدمة والعمل المنجز لصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وحول إجراءات وشروط توفيرها وتنفيذها، حول تكلفتها، حول الأسعار (التعريفات) للمرافق المقدمة من خلال وضعها في النظام. الإجراء والتكوين وشروط وتكرار نشر معلومات في النظام حول أنشطة إدارة مبنى سكني وتوفير مراجعة المستندات المنصوص عليها في هذا القانون أو جمعية أصحاب المنازل أو تعاونية الإسكان أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة التي تدير شقة يتم إنشاء المبنى (دون إبرام اتفاقية مع منظمة الإدارة) من قبل الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تمارس مهام التطوير والتنفيذ سياسة عامةوالتنظيم القانوني في هذا المجال تقنيات المعلومات، جنبًا إلى جنب مع الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تمارس وظائف تطوير وتنفيذ سياسة الدولة والتنظيم القانوني في مجال الإسكان والخدمات المجتمعية، ما لم يتم تحديد فترة مختلفة لنشر المعلومات المحددة في النظام بموجب القانون الاتحادي.
(الجزء 10.1 تم تقديمه بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 21 يوليو 2014 N 263-FZ؛ بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 28 ديسمبر 2016 N 469-FZ)
11. في حالة إبرام اتفاقية لإدارة مبنى سكني من قبل جمعية أصحاب المنازل أو جمعية الإسكان التعاونية أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة مع منظمة الإدارة، يتم توفير خدمات المرافق لأصحاب ومستخدمي المباني في هذا المبنى من قبل منظمة الإدارة؛ وفي حالات أخرى، يتم توفير المرافق للمالكين والمستخدمين المحددين من قبل الأشخاص المسؤولين عن صيانة شبكات الدعم الهندسي والفني التي تشكل جزءًا من الملكية المشتركة لأصحاب المباني في مبنى معين.
(الجزء 11 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 4 يونيو 2011 رقم 123-FZ)

ملحوظة:
للحصول على تفاصيل حول تطبيق الجزء 11.1 من المادة 161 فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة البلدية، راجع الجزء 9 من المادة 23 من القانون الاتحادي الصادر في 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ.

11.1. عندما تتم إدارة مبنى سكني مباشرة من قبل أصحاب المباني في المبنى السكني، يتم توفير خدمة المرافق لإدارة النفايات الصلبة البلدية لأصحاب ومستخدمي المباني في هذا المبنى من قبل المشغل الإقليمي لإدارة النفايات البلدية النفايات الصلبة.
(الجزء 11.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ)

ملحوظة:
للحصول على تفاصيل تطبيق الجزء 12 من المادة 161 فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة البلدية، راجع الجزء 9 من المادة 23 من القانون الاتحادي الصادر في 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ.

12. لا يحق لمنظمات الإدارة أو جمعيات أصحاب المنازل أو تعاونيات الإسكان أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة التي تدير المباني السكنية رفض إبرام عقود توريد الموارد، وفقًا للقواعد المحددة في الجزء الأول من المادة 157 من هذا القانون. المنظمات التي توفر إمدادات المياه الباردة والساخنة، والصرف الصحي، وإمدادات الكهرباء، وإمدادات الغاز (بما في ذلك إمدادات الغاز المنزلي في الأسطوانات)، والتدفئة (إمدادات الحرارة، بما في ذلك إمدادات الوقود الصلب في وجود موقد التدفئة)، ومشغل إقليمي لـ إدارة النفايات الصلبة البلدية. لا يحق لأصحاب المباني في المباني السكنية رفض إبرام العقود المحددة في الجزء 2 من المادة 164 من هذا القانون.
(الجزء 12 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 4 يونيو 2011 N 123-FZ؛ بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ)
13. في غضون عشرين يومًا من تاريخ الإصدار، بالطريقة التي يحددها التشريع المتعلق بالتنمية الحضرية، الإذن بتشغيل مبنى سكني، تنشر هيئة الحكومة المحلية إشعارًا بمنافسة مفتوحة لاختيار منظمة إدارية على الموقع الرسمي على الإنترنت وفي موعد لا يتجاوز أربعين يومًا من تاريخ نشر هذا الإشعار، يجري مسابقة مفتوحة وفقًا للجزء 4 من هذه المقالة. خلال عشرة أيام من تاريخ المسابقة المفتوحة، تقوم الهيئة الحكومية المحلية بإخطار جميع الأشخاص الذين قبلوا من المطور (الشخص الذي يقدم بناء المبنى السكني) بعد إصدار الإذن بتشغيل المبنى السكني للمباني في هذا المبنى وفقًا ل صك النقلأو مستند آخر بشأن النقل ونتائج المنافسة المفتوحة وشروط اتفاقية الإدارة لهذا المنزل. يُطلب من هؤلاء الأشخاص الدخول في اتفاقية إدارة لهذا المنزل مع منظمة إدارة يتم اختيارها بناءً على نتائج منافسة مفتوحة. إذا لم يقم المالكون، خلال شهرين من تاريخ المناقصة المفتوحة، بإبرام اتفاقية إدارة مع منظمة الإدارة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر مبرمة وفقًا للشروط التي تحددها المناقصة المفتوحة.
(بصيغتها المعدلة بموجب القوانين الاتحادية بتاريخ 04/05/2013 N 38-FZ، بتاريخ 06/29/2015 N 176-FZ)
14. قبل إبرام اتفاقية إدارة مبنى سكني بين الشخص المحدد في الفقرة 6 من الجزء 2 من المادة 153 من هذا القانون ومنظمة الإدارة التي تم اختيارها بناءً على نتائج منافسة مفتوحة، تكون إدارة المبنى السكني هي يتم تنفيذها من قبل منظمة الإدارة، والتي يجب على المطور أن يبرم معها اتفاقية لإدارة المبنى السكني في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الإذن بتشغيل مبنى سكني.
(الجزء 14 بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 29 يونيو 2015 N 176-FZ)
14.1. في حالة إنهاء استخدام المبنى كمنزل مستأجر، يتخذ المالك، الذي يمتلك جميع المباني في المبنى السكني، القرارات بشأن القضايا المتعلقة بإدارة المبنى السكني بالطريقة المنصوص عليها في الجزء 7 من المادة 46 من هذا القانون. في حالة بيع أو التصرف في المبنى الأول في هذا المبنى السكني، يجب على أصحاب المباني في هذا المبنى السكني، في غضون عام واحد من تاريخ البيع أو التصرف في المبنى الأول في هذا المبنى السكني، الاختيار في اجتماع عام لهؤلاء الملاك وتنفيذ طريقة لإدارة هذا المبنى السكني.
(الجزء 14.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 21 يوليو 2014 رقم 217-FZ)
15. المنظمة التي توفر الموارد اللازمة لتوفير الخدمات العامة هي المسؤولة عن توريد هذه الموارد ذات الجودة المناسبة إلى حدود الملكية المشتركة في مبنى سكني وحدود الشبكات الخارجية للدعم الهندسي والفني لـ هذا المبنى، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب اتفاق مع هذه المنظمة.
(الجزء 15 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 04.06.2011 N 123-FZ)

ملحوظة:
للحصول على تفاصيل حول تطبيق الجزء 15.1 من المادة 161 فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة البلدية، راجع الجزء 9 من المادة 23 من القانون الاتحادي الصادر في 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ.

15.1. يتولى المشغل الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة البلدية مسؤولية تقديم الخدمات العامة لإدارة النفايات الصلبة البلدية ابتداء من مكان تراكم النفايات الصلبة البلدية، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
(الجزء 15.1 تم تقديمه بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ؛ بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 29 ديسمبر 2015 N 404-FZ)
16. الشخص المسؤول عن صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، في نطاق تقديم هذه الخدمات، ملزم بالتأكد من حالة الملكية المشتركة في مبنى سكني على المستوى اللازم لتقديم خدمات المرافق ذات جودة مناسبة.
(الجزء 16 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 4 يونيو 2011 رقم 123-FZ)

المادة 161.1.مجلس بناء الشقق

(تم تقديمه بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 4 يونيو 2011 رقم 123-FZ)

1. إذا لم يتم إنشاء جمعية أصحاب المنازل في مبنى سكني أو لا تتم إدارة المبنى من قبل تعاونية إسكان أو تعاونية استهلاكية متخصصة أخرى ويوجد أكثر من أربع شقق في هذا المبنى، فإن أصحاب المباني في هذا المبنى في ويُطلب من اجتماعهم العام انتخاب مجلس للمنازل السكنية من بين أصحاب المباني في هذا المنزل. لا يتم تسجيل مجلس مبنى سكني لدى السلطات المحلية أو الهيئات الأخرى.
2. في الحالات المحددة في الجزء 1 من هذه المادة، بشرط أنه خلال سنة تقويمية لم يتم اتخاذ قرار انتخاب مجلس مبنى سكني من قبل أصحاب المبنى أو لم يتم تنفيذ القرار المقابل، فإن هيئة الحكومة المحلية ، في غضون ثلاثة أشهر، يعقد اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، ويتضمن جدول أعماله قضايا تتعلق بانتخاب مجلس مبنى سكني في هذا المبنى، بما في ذلك رئيس مجلس هذا المبنى، أو إنشاء جمعية لأصحاب المنازل في هذا المبنى.
3. لا يجوز انتخاب مجلس مبنى سكني فيما يتعلق بعدة مباني سكنية.
4. يتم تحديد عدد أعضاء مجلس المبنى السكني في اجتماع عام لأصحاب المباني في المبنى السكني. ما لم ينص على خلاف ذلك بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم تحديد عدد أعضاء مجلس المبنى السكني مع الأخذ في الاعتبار عدد المداخل والطوابق والشقق المتوفرة في المبنى.
5. مجلس مبنى سكني:

1) ضمان تنفيذ قرارات الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني؛
2) يقدم إلى الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، كأسئلة للمناقشة، مقترحات بشأن إجراءات استخدام الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، بما في ذلك قطعة الأرض التي يقع عليها هذا المنزل، بشأن إجراءات التخطيط وتنظيم العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، بشأن إجراءات مناقشة مشاريع الاتفاقيات التي أبرمها أصحاب المباني في مبنى معين فيما يتعلق بالملكية المشتركة في مبنى معين وتوفير المرافق، كما وكذلك المقترحات المتعلقة بقضايا اختصاص مجلس المبنى السكني واللجان المنتخبة والمقترحات الأخرى بشأن القضايا التي يتم اتخاذ القرارات بشأنها لا تتعارض مع هذا القانون؛
3) يقدم مقترحات لأصحاب المباني في مبنى سكني بشأن قضايا تخطيط إدارة مبنى سكني، وتنظيم هذه الإدارة، وصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في هذا المبنى؛
4) يقدم إلى أصحاب المباني في مبنى سكني، قبل النظر في الاجتماع العام لأصحاب المباني في هذا المبنى، استنتاجه بشأن شروط مشاريع الاتفاقيات المقترحة للنظر فيها في هذا الاجتماع العام. إذا تم انتخاب لجنة في مبنى سكني لتقييم مشاريع العقود، فسيتم تقديم الاستنتاج المحدد من قبل مجلس هذا المبنى مع هذه اللجنة؛
5) يمارس الرقابة على تقديم الخدمات و (أو) أداء العمل في إدارة مبنى سكني وصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني وجودة المرافق المقدمة لأصحاب المباني السكنية وغير السكنية في مبنى سكني ومستخدمو هذه المباني، بما في ذلك المباني، المدرجة في الملكية المشتركة في هذا المنزل؛
6) تقديم تقرير عن العمل المنجز للموافقة عليه في الاجتماع العام السنوي لأصحاب المباني في مبنى سكني؛
7) يتخذ قرارات بشأن الإصلاح الحالي للممتلكات المشتركة في مبنى سكني إذا تم اتخاذ القرار المقابل من قبل الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني وفقًا للفقرة 4.2 من الجزء 2 من المادة 44 من هذا القانون.
(البند 7 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 29 يونيو 2015 رقم 176-FZ)

6. من بين أعضاء مجلس مبنى سكني، في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم انتخاب رئيس مجلس المبنى السكني.
7. يدير رئيس مجلس المبنى السكني الأنشطة الحالية لمجلس المبنى السكني ويكون مسؤولاً أمام الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني.
8. رئيس مجلس إدارة عمارة سكنية:

1) قبل أن يتخذ الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني قرارًا بشأن إبرام اتفاقية إدارة لمبنى سكني، والحق في الدخول في مفاوضات بشأن شروط الاتفاقية المحددة، وفي حالة الإدارة المباشرة للمبنى السكني مبنى سكني، يحق لأصحاب المباني في هذا المبنى الدخول في مفاوضات بشأن شروط الاتفاقيات المحددة في الجزأين 1 و 2 المادة 164 من هذا القانون؛
2) يلفت انتباه الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني إلى نتائج المفاوضات حول القضايا المحددة في الفقرة 1 من هذا الجزء؛
3) على أساس التوكيل الصادر من أصحاب المباني في مبنى سكني، يبرم، وفقًا للشروط المحددة في قرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في هذا المبنى، اتفاقية إدارة لمبنى سكني أو الاتفاقيات المحددة في الجزأين 1 و 2 من المادة 164 من هذا القانون. بموجب اتفاقية إدارة مبنى سكني، فإن جميع مالكي المباني في المبنى السكني الذين منحوا رئيس مجلس إدارة المبنى السكني صلاحيات مصدقة من خلال هذه التوكيلات يكتسبون الحقوق ويصبحون ملزمين. يحق لأصحاب المباني في مبنى سكني أن يطلبوا من منظمة الإدارة نسخة من هذه الاتفاقية، وفي حالة الإدارة المباشرة لمبنى سكني، وأصحاب المباني في هذا المبنى، نسخ من الاتفاقيات المبرمة مع الأشخاص الذين يقدمون الخدمات و (أو) أداء أعمال صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في هذا المبنى من الأشخاص المحددين؛
4) يمارس الرقابة على الوفاء بالالتزامات بموجب العقود المبرمة لتقديم الخدمات و (أو) أداء العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني على أساس التوكيل الصادر عن أصحاب المباني في مبنى سكني، يوقع شهادات القبول للخدمات المقدمة و (أو) العمل المنجز على الصيانة والإصلاح الحالي للممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وأعمال انتهاك معايير الجودة أو تكرار تقديم الخدمات و (أو) أداء العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وأعمال الفشل في توفير المرافق أو توفير خدمات المرافق ذات الجودة غير الكافية، وكذلك إرسال الطعون إلى الهيئات الحكومية المحلية بشأن فشل منظمة الإدارة في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الجزء 2 من المادة 162 من هذا القانون؛
5) على أساس التوكيل الصادر من أصحاب المباني في مبنى سكني، يعمل أمام المحكمة كممثل لأصحاب المباني في هذا المبنى في المسائل المتعلقة بإدارة هذا المبنى وتوفير المرافق؛
6) يتخذ القرارات بشأن القضايا التي يتم تحويلها لاتخاذ قرار بشأنها إلى رئيس مجلس مبنى سكني وفقًا لقرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني المعتمد وفقًا للفقرة 4.3 من الجزء 2 من المادة 44 من هذا القانون.
(البند 6 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 29 يونيو 2015 رقم 176-FZ)

8.1. يحق للاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني اتخاذ قرار بشأن دفع المكافآت لأعضاء مجلس المبنى السكني، بما في ذلك رئيس مجلس المبنى السكني. ويجب أن يتضمن هذا القرار شروط وإجراءات دفع الأجر المحدد، وكذلك إجراءات تحديد حجمه.
(الجزء 8.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 29 يونيو 2015 رقم 176-FZ)
9. يعمل مجلس المبنى السكني حتى إعادة انتخابه في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني أو في حالة اتخاذ قرار بإنشاء جمعية أصحاب المنازل حتى انتخاب مجلس إدارة جمعية أصحاب المنازل.
10. يخضع مجلس المبنى السكني لإعادة انتخابه في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني كل عامين، ما لم يتم تحديد فترة مختلفة بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في دولة معينة مبنى. في حالة الأداء غير السليم لواجباته، يجوز إعادة انتخاب مجلس مبنى سكني في وقت مبكر من قبل الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني.
11. لإعداد مقترحات بشأن بعض القضايا المتعلقة بإدارة مبنى سكني، يجوز انتخاب لجان أصحاب المباني في مبنى معين، وهي هيئات استشارية جماعية لإدارة المبنى السكني.
12. يتم انتخاب لجان أصحاب المباني في مبنى سكني بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني أو بقرار من مجلس المبنى السكني.
13. يجوز للاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني اتخاذ قرار بشأن استخدام نظام أو نظام معلومات آخر، مع مراعاة وظائف هذه الأنظمة في أنشطة مجلس المبنى السكني، رئيس مجلس المبنى السكني، وعمولات أصحاب المباني في المبنى السكني إذا تم انتخابهم، وكذلك تحديد الأشخاص الذين، نيابة عن أصحاب المباني في مبنى سكني، المصرح لهم بضمان أنشطة المبنى السكني المحدد المجلس ورئيسه واللجان.
(الجزء 13 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 21 يوليو 2014 رقم 263-FZ)

المادة 162اتفاقية إدارة مبنى سكني

1. يتم إبرام اتفاقية إدارة مبنى سكني مع منظمة إدارية مُنحت ترخيصًا لممارسة أنشطة إدارة المباني السكنية وفقًا لمتطلبات هذا القانون، كتابيًا أو إلكترونيًا باستخدام النظام من خلال إعداد وثيقة واحدة موقعة من الأطراف. عند اختيار منظمة إدارية من خلال اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم إبرام اتفاقية إدارة مع كل مالك للمباني في هذا المبنى وفقًا للشروط المحددة في قرار هذا الاجتماع العام. في هذه الحالة، يكون أصحاب المباني في هذا المبنى، الذين لديهم أكثر من خمسين بالمائة من أصوات إجمالي عدد أصوات أصحاب المباني في هذا المبنى، بمثابة طرف واحد في الاتفاقية المبرمة.
(بصيغته المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 06/04/2011 N 123-FZ، بتاريخ 07/21/2014 N 263-FZ، بتاريخ 07/21/2014 N 255-FZ)
1.1. في الحالة المنصوص عليها في الجزء 13 من المادة 161 من هذا القانون، مع كل شخص قبل من المطور (الشخص الذي يقدم بناء مبنى سكني) بعد إصدار الإذن بتشغيل مبنى سكني، المباني في هذا المبنى بموجب سند نقل أو مستند نقل آخر، يجب إبرام اتفاقية إدارة لمبنى سكني. علاوة على ذلك، يكون هؤلاء الأشخاص بمثابة طرف واحد في الاتفاقية المبرمة إذا كانوا يشكلون أكثر من خمسين بالمائة من إجمالي عددهم.
(الجزء 1.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 04/05/2013 N 38-FZ)
2. بموجب اتفاقية إدارة مبنى سكني، أحد الطرفين (منظمة الإدارة) بناء على تعليمات الطرف الآخر (أصحاب المباني في المبنى السكني، هيئات إدارة جمعية أصحاب المنازل، هيئات الإدارة تعاونية إسكان أو هيئات إدارة تعاونية استهلاكية متخصصة أخرى، الشخص المحدد في الفقرة 6 من الجزء 2 المادة 153 من هذا القانون، أو في الحالة المنصوص عليها في الجزء 14 من المادة 161 من هذا القانون، المطور) ضمن تتعهد الفترة المتفق عليها مقابل الرسوم بأداء العمل و (أو) تقديم خدمات لإدارة مبنى سكني، وتقديم الخدمات وأداء العمل على الصيانة المناسبة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مثل هذا المنزل، وتوفير خدمات المرافق لأصحاب المباني في مثل هذا المنزل والأشخاص الذين يستخدمون المباني الموجودة في هذا المنزل، ويقومون بأنشطة أخرى تهدف إلى تحقيق أهداف إدارة مبنى سكني.
(بصيغته المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 06/04/2011 N 123-FZ، بتاريخ 04/05/2013 N 38-FZ، بتاريخ 07/21/2014 N 255-FZ)
2.1. يجب أن تضع منظمة الإدارة اتفاقية الإدارة لمبنى سكني، المبرمة بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة، في النظام بالطريقة التي تحددها الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تمارس وظائف تطوير وتنفيذ سياسة الدولة والتنظيم القانوني في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تنفذ وظائف تطوير وتنفيذ سياسة الدولة والتنظيم القانوني في مجال الإسكان والخدمات المجتمعية.

3. يجب أن تتضمن اتفاقية إدارة المبنى السكني ما يلي:

1) تكوين الملكية المشتركة للمبنى السكني الذي سيتم تنفيذ إدارته، وعنوان هذا المبنى؛
2) قائمة الأعمال و (أو) خدمات إدارة مبنى سكني، والخدمات والأعمال المتعلقة بصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وإجراءات تغيير هذه القائمة، بالإضافة إلى قائمة المرافق التي تقدمها منظمة الإدارة؛
(بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 21 يوليو 2014 N 255-FZ)
3) إجراءات تحديد سعر العقد، ومبلغ الدفع لصيانة وإصلاح المباني السكنية ومبلغ الدفع مقابل المرافق، وكذلك إجراءات إجراء هذا الدفع؛
4) إجراءات مراقبة وفاء منظمة الإدارة بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإدارة.

4. يتم وضع شروط اتفاقية الإدارة الخاصة بمبنى سكني بنفس الطريقة لجميع أصحاب المباني في المبنى السكني.
5. تم إبرام اتفاقية الإدارة لمبنى سكني:

1) في الحالة المنصوص عليها في الجزء الأول من هذه المادة، لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد عن خمس سنوات؛
2) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و13 من المادة 161 من هذا القانون، لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات؛
3) في الحالة المنصوص عليها في الباب (14) من المادة (161) من هذا القانون، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
(الجزء 5 بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 04/05/2013 N 38-FZ)

6. في حالة عدم وجود طلب من أحد الطرفين لإنهاء اتفاقية إدارة المبنى السكني عند انتهاء فترة صلاحيته، تعتبر هذه الاتفاقية ممتدة لنفس الفترة وبنفس الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. إتفاق.
7. ما لم تنص اتفاقية الإدارة الخاصة بمبنى سكني على خلاف ذلك، تلتزم منظمة الإدارة بالبدء في تنفيذ هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ توقيعها.
8. يتم تنفيذ التغييرات و (أو) إنهاء اتفاقية الإدارة الخاصة بمبنى سكني بالطريقة المنصوص عليها في التشريع المدني.
8.1. أصحاب المباني في مبنى سكني في من جانب واحديحق له رفض تنفيذ اتفاقية إدارة مبنى سكني، المبرمة نتيجة لمنافسة مفتوحة، المنصوص عليها في الجزأين 4 و 13 من المادة 161 من هذا القانون، بعد كل سنة لاحقة من تاريخ إبرام الاتفاقية المذكورة إذا، قبل انتهاء هذه الاتفاقية، تم اتخاذ قرار بشأن الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني لاختيار أو تغيير طريقة إدارة هذا المبنى.
(الجزء الثامن.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 29 ديسمبر 2006 N 251-FZ، بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 4 يونيو 2011 N 123-FZ)
8.2. يحق لأصحاب المباني في مبنى سكني، بناءً على قرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، من جانب واحد رفض تنفيذ اتفاقية الإدارة لمبنى سكني إذا لم تمتثل منظمة الإدارة لـ شروط هذه الاتفاقية، وتقرر اختيار منظمة إدارة أخرى أو تغيير طريقة إدارة هذا المنزل.
(الجزء الثامن.2 المقدم بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 29 ديسمبر 2006 N 251-FZ، بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 4 يونيو 2011 N 123-FZ)
9. تتم إدارة المبنى السكني المملوك لجمعية الإسكان التعاونية أو الذي تم إنشاء جمعية لأصحاب المنازل فيه مع مراعاة أحكام القسمين الخامس والسادس من هذا القانون.
10. تلتزم منظمة الإدارة، قبل ثلاثين يومًا من انتهاء اتفاقية الإدارة لمبنى سكني، بنقل الوثائق الفنية للمبنى السكني والمستندات الأخرى المتعلقة بإدارة هذا المنزل إلى منظمة الإدارة المختارة حديثًا، أصحاب المنازل "جمعية أو تعاونية إسكان أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة، أو في حالة الإدارة المباشرة لهذا المنزل من قبل أصحاب المباني في هذا المنزل لأحد هؤلاء المالكين، المشار إليها في قرار الاجتماع العام لهؤلاء الملاك بشأن اختيار طريقة إدارة مثل هذا المنزل، أو، إذا لم يتم تحديد هذا المالك، لأي مالك للمباني في هذا المنزل.
11. ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب اتفاقية الإدارة لمبنى سكني، يتم تنظيم الإدارة سنويًا خلال الربع الأول السنة الحاليةيزود أصحاب المباني في مبنى سكني بتقرير عن تنفيذ اتفاقية الإدارة الخاصة به العام الماضي، ويضع أيضًا التقرير المحدد في النظام.

المادة 163إدارة مبنى سكني في ملكية الدولة أو البلدية

1. يتم تحديد إجراءات إدارة مبنى سكني، جميع المباني التي يملكها الاتحاد الروسي، أو كيان مكون للاتحاد الروسي أو كيان بلدي، وفقًا لذلك من قبل الهيئة التنفيذية الفيدرالية المرخصة من قبل حكومة الاتحاد الروسي، الهيئة الحكومية للدولة للكيان التأسيسي للاتحاد الروسي والهيئة الحكومية المحلية.
(بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 160-FZ المؤرخ 23 يوليو 2008)
2. إدارة مبنى سكني يحق فيه حصة الاتحاد الروسي أو أحد كيانات الاتحاد الروسي أو إحدى الكيانات البلدية الملكية المشتركةبالنسبة للملكية المشتركة في مبنى سكني أكثر من خمسين بالمائة، يتم ذلك على أساس اتفاقية إدارة لهذا المبنى، مبرمة مع منظمة إدارة يتم اختيارها بناءً على نتائج مسابقة مفتوحة، والتي تقام بالطريقة المحددة من قبل حكومة الاتحاد الروسي وفقًا للجزء 4 من المادة 161 من هذا القانون.
(الجزء 2 بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 04.06.2011 N 123-FZ)

المادة 164الإدارة المباشرة للمبنى السكني من قبل أصحاب المباني في هذا المبنى

1. عندما تتم إدارة مبنى سكني مباشرة من قبل أصحاب المباني في مثل هذا المنزل، يتم إبرام عقود لتوفير خدمات الصيانة و (أو) أداء إصلاحات الممتلكات المشتركة في مثل هذا المنزل مع الأشخاص الذين يقومون بالأنواع ذات الصلة من الأنشطة، يختتم أصحاب المباني في هذا المنزل على أساس قرارات الاجتماع العام للمالكين المذكورين. في هذه الحالة، يعمل جميع أو معظم أصحاب المباني في هذا المنزل كطرف واحد في الاتفاقيات المبرمة.
(بصيغتها المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 06/04/2011 N 123-FZ، بتاريخ 07/21/2014 N 255-FZ)
1.1 - 1.2. لم يعد ساري المفعول اعتبارًا من 1 سبتمبر 2014. - القانون الاتحادي الصادر في 21 يوليو 2014 رقم 255-FZ.

ملحوظة:
للحصول على تفاصيل تطبيق الجزء 2 من المادة 164 فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة البلدية، راجع الجزء 9 من المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 458-FZ المؤرخ 29 ديسمبر 2014.

2. اتفاقيات إمدادات المياه الساخنة، وإمدادات المياه الباردة، والصرف الصحي، وإمدادات الكهرباء، وإمدادات الغاز (بما في ذلك توريد الغاز المنزلي في اسطوانات)، والتدفئة (إمدادات الحرارة، بما في ذلك توريد الوقود الصلب في وجود موقد التدفئة)، و يتم إدارة النفايات البلدية الصلبة من قبل كل مالك للمبنى، ويقوم بالإدارة المباشرة للمبنى السكني، نيابة عن نفسه.
(بصيغتها المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 7 ديسمبر 2011 N 417-FZ، بتاريخ 29 ديسمبر 2014 N 458-FZ)
2.1. الاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك في شكل إلكتروني باستخدام النظام، من قبل أصحاب المباني في مبنى سكني الذين يديرون هذا المبنى مباشرة، في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يجب أن يتم وضعها من قبل هؤلاء المالكين في النظام بالطريقة التي تحددها الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تمارس وظائف تطوير وتنفيذ سياسة الدولة والتنظيم القانوني في مجال تكنولوجيا المعلومات، جنبًا إلى جنب مع الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تمارس وظائف تطوير وتنفيذ سياسة الدولة والتنظيم القانوني في مجال الإسكان والمجتمعات المحلية خدمات.
(الجزء 2.1 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 21 يوليو 2014 رقم 263-FZ)
3. بناءً على قرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، الذي يدير هذا المنزل مباشرة، يحق لأحد مالكي المباني في هذا المنزل أو أي شخص آخر لديه سلطة موثقة بموجب توكيل رسمي أن التصرف نيابة عن أصحاب المباني في هذا المنزل فيما يتعلق بالعلاقات مع أطراف ثالثة، الصادرة إليه كتابيًا من جميع أو أغلبية أصحاب المباني في هذا المنزل.

المادة 165تهيئة الظروف لإدارة المباني السكنية
(بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 21 يوليو 2014 N 263-FZ)

1. من أجل تهيئة الظروف لإدارة المباني السكنية، تقوم الهيئات الحكومية المحلية بما يلي:

1) توفير ظروف متساوية لأنشطة المنظمات الإدارية، بغض النظر عن الأشكال التنظيمية والقانونية؛
2) يمكن تقديمها إلى منظمات الإدارة أو جمعيات أصحاب المنازل أو تعاونيات الإسكان أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة موارد الميزانيةعلى تجديد كبيرالمباني السكنية
3) المساهمة في تحسين مستوى مؤهلات الأشخاص الذين يديرون المباني السكنية وتنظيم التدريب للأشخاص الذين يعتزمون القيام بهذه الأنشطة؛
4) تشجيع إنشاء وأنشطة الجمعيات العامة وغيرها من المنظمات غير الربحية المحددة في الجزء 8 من المادة 20 من هذا القانون في البلدية.
(البند 4 المقدم بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 28 يونيو 2014 N 200-FZ)

1.1. هيئة حكومية محلية بناءً على نداء من أصحاب المباني في مبنى سكني، أو رئيس مجلس مبنى سكني، أو مجالس إدارة جمعية أصحاب المنازل أو مجالس إدارة تعاونية الإسكان أو الهيئات الإدارية تعاونية استهلاكية متخصصة أخرى محددة في الجزء 8 من المادة 20 من قانون الجمعيات العامة هذا، والمنظمات الأخرى غير الهادفة للربح في حالة فشل منظمة الإدارة في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الجزء 2 من المادة 162 من هذا القانون، في غضون خمسة أيام سوف التفتيش غير المقررأنشطة المنظمة الإدارية. إذا تبين، بناءً على نتائج هذا التفتيش، أن منظمة الإدارة فشلت في الالتزام بشروط اتفاقية إدارة مبنى سكني، فإن الهيئة الحكومية المحلية، في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب المقابل، يعقد اجتماعًا لأصحاب المباني في هذا المبنى لحل مشكلات إنهاء الاتفاقية مع منظمة الإدارة هذه واختيار منظمة إدارة جديدة أو تغيير طريقة إدارة المنزل.
(الجزء 1.1 تم تقديمه بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 04/06/2011 N 123-FZ، بصيغته المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 25/06/2012 N 93-FZ، بتاريخ 28/06/2014 N 200-FZ)
2. تلتزم الهيئات الحكومية المحلية أو منظمات الإدارة أو جمعيات أصحاب المنازل أو تعاونيات الإسكان أو غيرها من التعاونيات الاستهلاكية المتخصصة بتزويد المواطنين بناءً على طلباتهم بالمعلومات، بما في ذلك استخدام النظام، حول الأسعار المحددة (التعريفات) للخدمات والعمل على الصيانة و إصلاح الممتلكات المشتركة في المباني السكنية والمباني السكنية فيها، على مبلغ الدفع وفقا للأسعار المحددة (التعريفات)، على حجم وقائمة وجودة الخدمات المقدمة و (أو) العمل المنجز، على الأسعار (التعريفات) ل قدمت المرافق ودفع مبالغ هذه الخدمات، على مشاركة ممثلي الحكومات المحلية في الاجتماعات العامة السنوية وغير العادية لأصحاب المباني في المباني السكنية.
(بصيغتها المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 4 يونيو 2011 N 123-FZ، بتاريخ 21 يوليو 2014 N 263-FZ)
3. تلتزم هيئات الحكم المحلي بتزويد المواطنين، بناء على طلبهم، بالمعلومات، بما في ذلك استخدام النظام، حول البرامج البلدية في قطاع الإسكانوفي مجال الخدمات العامة، حول التنظيمية الأفعال القانونيةالهيئات الحكومية المحلية التي تنظم العلاقات في هذه المناطق، عن حالة تلك الموجودة في المناطق البلدياتفائدة و البنية التحتية الهندسية، حول الأشخاص الذين يقومون بتشغيل المرافق المحددة، حول برامج الإنتاج وحول برامج الاستثمارالمنظمات التي توفر الموارد اللازمة لتقديم الخدمات العامة، بشأن الامتثال لمعايير الجودة المحددة للسلع والخدمات لهذه المنظمات، بشأن حالة تسوية الأشخاص الذين يديرون المباني السكنية مع الأشخاص العاملين في إنتاج وبيع الموارد اللازمة لتوفيرها الخدمات العامة، وكذلك مع الأشخاص الذين يقومون بالتخلص من مياه الصرف الصحي.
(الجزء 3 تم تقديمه بموجب القانون الاتحادي بتاريخ 06/04/2011 N 123-FZ، بصيغته المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 07/21/2014 N 263-FZ، بتاريخ 07/29/2017 N 257-FZ)
4. يُطلب من المنظمات التي توفر الموارد اللازمة لتوفير خدمات المرافق، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون الخدمات، والذين يقومون بأعمال صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة لأصحاب المباني في المباني السكنية وتقديم خدمات المرافق، وضع المعلومات في النظام منصوص عليه في التشريع الخاص بمعلومات الدولة عن الإسكان ونظام الخدمات المجتمعية.
(الجزء 4 بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 21 يوليو 2014 رقم 263-FZ)
5. يتم تحديد إجراءات وأشكال وشروط وتكرار نشر المعلومات في النظام المحدد في الجزء 4 من هذه المادة من قبل الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تمارس وظائف تطوير وتنفيذ سياسة الدولة والتنظيم القانوني في مجال تكنولوجيا المعلومات، معًا مع سلطات الهيئة التنفيذية الفيدرالية التي تتولى مهام تطوير وتنفيذ سياسة الدولة والتنظيم القانوني في مجال الإسكان والخدمات المجتمعية، ما لم يتم تحديد فترة مختلفة لنشر هذه المعلومات في النظام بموجب القانون الاتحادي.
(بصيغتها المعدلة بموجب القوانين الفيدرالية بتاريخ 21 يوليو 2014 N 263-FZ، بتاريخ 28 ديسمبر 2016 N 469-FZ)

1. إذا لم يتم إنشاء جمعية أصحاب المنازل في مبنى سكني أو لا تتم إدارة المبنى من قبل تعاونية إسكان أو تعاونية استهلاكية متخصصة أخرى ويوجد أكثر من أربع شقق في هذا المبنى، فإن أصحاب المباني في هذا المبنى في ويُطلب من اجتماعهم العام انتخاب مجلس للمنازل السكنية من بين أصحاب المباني في هذا المنزل. لا يتم تسجيل مجلس مبنى سكني لدى السلطات المحلية أو الهيئات الأخرى.


2. في الحالات المحددة في الجزء 1 من هذه المادة، بشرط أنه خلال سنة تقويمية لم يتم اتخاذ قرار انتخاب مجلس مبنى سكني من قبل أصحاب المبنى أو لم يتم تنفيذ القرار المقابل، فإن هيئة الحكومة المحلية ، في غضون ثلاثة أشهر، يعقد اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، ويتضمن جدول أعماله قضايا تتعلق بانتخاب مجلس مبنى سكني في هذا المبنى، بما في ذلك رئيس مجلس هذا المبنى، أو إنشاء جمعية لأصحاب المنازل في هذا المبنى.


3. لا يجوز انتخاب مجلس مبنى سكني فيما يتعلق بعدة مباني سكنية.


4. يتم تحديد عدد أعضاء مجلس المبنى السكني في اجتماع عام لأصحاب المباني في المبنى السكني. ما لم ينص على خلاف ذلك بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم تحديد عدد أعضاء مجلس المبنى السكني مع الأخذ في الاعتبار عدد المداخل والطوابق والشقق المتوفرة في المبنى.


5. مجلس مبنى سكني:


1) ضمان تنفيذ قرارات الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني؛


2) يقدم إلى الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني، كأسئلة للمناقشة، مقترحات بشأن إجراءات استخدام الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، بما في ذلك قطعة الأرض التي يقع عليها هذا المنزل، بشأن إجراءات التخطيط وتنظيم العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، بشأن إجراءات مناقشة مشاريع الاتفاقيات التي أبرمها أصحاب المباني في مبنى معين فيما يتعلق بالملكية المشتركة في مبنى معين وتوفير المرافق، كما وكذلك المقترحات المتعلقة بقضايا اختصاص مجلس المبنى السكني واللجان المنتخبة والمقترحات الأخرى بشأن القضايا التي يتم اتخاذ القرارات بشأنها لا تتعارض مع هذا القانون؛


3) يقدم مقترحات لأصحاب المباني في مبنى سكني بشأن قضايا تخطيط إدارة مبنى سكني، وتنظيم هذه الإدارة، وصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في هذا المبنى؛


4) يقدم إلى أصحاب المباني في مبنى سكني، قبل النظر في الاجتماع العام لأصحاب المباني في هذا المبنى، استنتاجه بشأن شروط مشاريع الاتفاقيات المقترحة للنظر فيها في هذا الاجتماع العام. إذا تم انتخاب لجنة في مبنى سكني لتقييم مشاريع العقود، فسيتم تقديم الاستنتاج المحدد من قبل مجلس هذا المبنى مع هذه اللجنة؛


5) يمارس الرقابة على تقديم الخدمات و (أو) أداء العمل في إدارة مبنى سكني وصيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني وجودة المرافق المقدمة لأصحاب المباني السكنية وغير السكنية في مبنى سكني ومستخدمو هذه المباني، بما في ذلك المباني، المدرجة في الملكية المشتركة في هذا المنزل؛


6) تقديم تقرير عن العمل المنجز للموافقة عليه في الاجتماع العام السنوي لأصحاب المباني في مبنى سكني؛


7) يتخذ قرارات بشأن الإصلاح الحالي للممتلكات المشتركة في مبنى سكني إذا تم اتخاذ القرار المقابل من قبل الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني وفقًا للفقرة 4.2 من الجزء 2 من المادة 44 من هذا القانون.


6. من بين أعضاء مجلس مبنى سكني، في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني، يتم انتخاب رئيس مجلس المبنى السكني.


7. يدير رئيس مجلس المبنى السكني الأنشطة الحالية لمجلس المبنى السكني ويكون مسؤولاً أمام الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني.


8. رئيس مجلس إدارة عمارة سكنية:


1) قبل أن يتخذ الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني قرارًا بشأن إبرام اتفاقية إدارة لمبنى سكني، والحق في الدخول في مفاوضات بشأن شروط الاتفاقية المحددة، وفي حالة الإدارة المباشرة للمبنى السكني مبنى سكني، يحق لأصحاب المباني في هذا المبنى الدخول في مفاوضات بشأن شروط الاتفاقيات المحددة في الجزأين 1 و 2 المادة 164 من هذا القانون؛


2) يلفت انتباه الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني إلى نتائج المفاوضات حول القضايا المحددة في الفقرة 1 من هذا الجزء؛


3) على أساس التوكيل الصادر من أصحاب المباني في مبنى سكني، يبرم، وفقًا للشروط المحددة في قرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في هذا المبنى، اتفاقية إدارة لمبنى سكني أو الاتفاقيات المحددة في الجزأين 1 و 2 من المادة 164 من هذا القانون. بموجب اتفاقية إدارة مبنى سكني، فإن جميع مالكي المباني في المبنى السكني الذين منحوا رئيس مجلس إدارة المبنى السكني صلاحيات مصدقة من خلال هذه التوكيلات يكتسبون الحقوق ويصبحون ملزمين. يحق لأصحاب المباني في مبنى سكني أن يطلبوا من منظمة الإدارة نسخة من هذه الاتفاقية، وفي حالة الإدارة المباشرة لمبنى سكني، وأصحاب المباني في هذا المبنى، نسخ من الاتفاقيات المبرمة مع الأشخاص الذين يقدمون الخدمات و (أو) أداء أعمال صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في هذا المبنى من الأشخاص المحددين؛


4) يمارس الرقابة على الوفاء بالالتزامات بموجب العقود المبرمة لتقديم الخدمات و (أو) أداء العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني على أساس التوكيل الصادر عن أصحاب المباني في مبنى سكني، يوقع شهادات القبول للخدمات المقدمة و (أو) العمل المنجز على الصيانة والإصلاح الحالي للممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وأعمال انتهاك معايير الجودة أو تكرار تقديم الخدمات و (أو) أداء العمل على صيانة وإصلاح الممتلكات المشتركة في مبنى سكني، وأعمال الفشل في توفير المرافق أو توفير خدمات المرافق ذات الجودة غير الكافية، وكذلك إرسال الطعون إلى الهيئات الحكومية المحلية بشأن فشل منظمة الإدارة في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الجزء 2 من المادة 162 من هذا القانون؛


5) على أساس التوكيل الصادر من أصحاب المباني في مبنى سكني، يعمل أمام المحكمة كممثل لأصحاب المباني في هذا المبنى في المسائل المتعلقة بإدارة هذا المبنى وتوفير المرافق؛


6) يتخذ القرارات بشأن القضايا التي يتم تحويلها لاتخاذ قرار بشأنها إلى رئيس مجلس مبنى سكني وفقًا لقرار الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني المعتمد وفقًا للفقرة 4.3 من الجزء 2 من المادة 44 من هذا القانون.


8.1. يحق للاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني اتخاذ قرار بشأن دفع المكافآت لأعضاء مجلس المبنى السكني، بما في ذلك رئيس مجلس المبنى السكني. ويجب أن يتضمن هذا القرار شروط وإجراءات دفع الأجر المحدد، وكذلك إجراءات تحديد حجمه.


9. يعمل مجلس المبنى السكني حتى إعادة انتخابه في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني أو في حالة اتخاذ قرار بإنشاء جمعية أصحاب المنازل حتى انتخاب مجلس إدارة جمعية أصحاب المنازل.


10. يخضع مجلس المبنى السكني لإعادة انتخابه في اجتماع عام لأصحاب المباني في مبنى سكني كل عامين، ما لم يتم تحديد فترة مختلفة بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في دولة معينة مبنى. إذا فشل الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني في اتخاذ قرار بشأن إعادة انتخاب مجلس المبنى السكني خلال الفترة المحددة، يتم تمديد صلاحيات مجلس المبنى السكني لنفس الفترة. في حالة الأداء غير السليم لواجباته، يجوز إعادة انتخاب مجلس مبنى سكني في وقت مبكر من قبل الاجتماع العام لأصحاب المباني في المبنى السكني.


11. لإعداد مقترحات بشأن بعض القضايا المتعلقة بإدارة مبنى سكني، يجوز انتخاب لجان أصحاب المباني في مبنى معين، وهي هيئات استشارية جماعية لإدارة المبنى السكني.


12. يتم انتخاب لجان أصحاب المباني في مبنى سكني بقرار من الاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني أو بقرار من مجلس المبنى السكني.


13. يجوز للاجتماع العام لأصحاب المباني في مبنى سكني اتخاذ قرار بشأن استخدام نظام أو نظام معلومات آخر، مع مراعاة وظائف هذه الأنظمة في أنشطة مجلس المبنى السكني، رئيس مجلس المبنى السكني، وعمولات أصحاب المباني في المبنى السكني إذا تم انتخابهم، وكذلك تحديد الأشخاص الذين، نيابة عن أصحاب المباني في مبنى سكني، المصرح لهم بضمان أنشطة المبنى السكني المحدد المجلس ورئيسه واللجان.